الشيخ عبد النبي النمازي

209

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

قدر المال فان علم صاحبه دفعه اليه ولا خمس ( 1 ) ، بل لو علمه في عدد محصور