الشيخ عبد النبي النمازي
209
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
قدر المال فان علم صاحبه دفعه اليه ولا خمس ( 1 ) ، بل لو علمه في عدد محصور
الشيخ عبد النبي النمازي
209
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
قدر المال فان علم صاحبه دفعه اليه ولا خمس ( 1 ) ، بل لو علمه في عدد محصور